كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
وما لم يقبل يترك , لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي يرمي بها كل عام فنحتسب أنها تنقص فقال: أنه ما تقبل منها يرفع ولولا ذلك لرأيتموها أمثال الجبال. أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط بسند فيه يزيد بن سنان التميمي وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم وصححه وقال: يزيد بن سنان ليس بالمتروك (¬1) {200}
(وقال) مالك: أن رمى بحصاة أخذها من الجمرة لا يجزئه لأنها حصى مستعملة. وهذا لا يستقيم على أصله , لأن الماء المستعمل عنده مطهر يجوز الوضوء به. فالحجارة المستعملة أولى (¬2).
(5) عدد الحصى - هو سبعون حصاة سبع ترمى يوم النحر وإحدى وعشرون يرمى بها في كل يوم من أيام التشريق. فيجب أن ترمي كل جمرة بسبع حصيات عند الحنفيين ومالك والشافعي والجمهور وروي عن أحمد, لقول جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمي من بطن الوادي ثم أنصرف إلى المنحر فنحر. أخرجه النسائي (¬3). {201}
وعن أحمد أنه أن رمى بخمس حصيات أجزأه قال ابن قدامة: والأولى ألا ينقص في الرمي عن سبع حصيات. فأن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك. واستدل له بما روي
¬_________
(¬1) ص 128 ج 5 سنن البيهقي (أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة) وص 289 سنن الدارقطني. وص 260 ج 3 مجمع الزوائد (رمي الجمار) وص 146 ج 1 مستدرك.
(¬2) ص 156 ج 2 بدائع الصنائع.
(¬3) ص 51 ج 2 مجتمي (عدد الحصى التي يرمي بها الجمار).