كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
ترك ليلته لزمه دمان. وإن ترك ثلاث ليال لزمه ثلاثة دماء عند مالك. وقالت الشافعية والحنبلية في المشهور عنهم: إن ترك ليلة لزمه مد طعام. وإن ترك ليلتين لزمه مدان وإن ترك الليالي الثلاث لزمه دم. وقال الحنفيون: البيات بمني ليالي التشريق سنة لا شئ على من تركه وقد أساء لمخالفته السنة هذا وقد اتفق الفقهاء على سقوط المبيت بمنى ليالي التشريق عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يلزمهم شئ بتركه , لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. أخرجه الشافعي وأحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة (¬1) {214}
(وعن عاصم) بن عدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. أخرجه الإمامان والأربعة والبيهقي والحاكم بألفاظ متقاربة وصححه الترمذي (¬2). {215}
وإذا غربت الشمس والرعاة بمنى لزمهم المبيت تلك الليلة ورمى الغد عند غير الحنفيين. ويجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب لأن عملهم بالليل بخلاف الرعي (¬3). (وترك) المبيت ناسيا كتركه عامدا ولا يرخص للرعاة في ترك جمرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر.
¬_________
(¬1) انظر رقم 227 ص 109 ج 2 تكملة المنهل العذب (يبيت بمكة ليالي منى) وباقي المراجع بهامش 2 ص 110 منه.
(¬2) انظر رقم 238 ص 131 ج 2 تكملة المنهل العذب (رمي الجمار) وباقي المراجع بهامش 1 ص 133 منه.
(¬3) ص 247 ج 8 شرح المهذب.