كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
شرط مسلم (¬1) {66}
(وقال) أبو يوسف ومحمد الشافعي وأحمد: الترتيب المذكور سنة فلا شئ في الحلق قبل الرمي والذبح ولا في نحر القارن قبل الرمي , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل في حجة الوداع فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده وقال: لا حرج وقال رجل: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده وقال: لا حرج. أخرجه البيهقي والسبعة إلا الترمذي. وهذا لفظ أحمد. وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرو وأيضاً (¬2) {216}
فلا دم ولا إثم على من خالف هذا الترتيب , ولا فرق في ذلك بين عالم وجاهل وعامد وناس عند الجمهور: وفرق أحمد في رواية بين الناسي والجاهل وغيرهما فقال: إن ترك الترتيب ناسياً أو جاهلاً فلا شئ عليه وإن أخل به عامداً عاملا , ففي وجوب الدم روايتان (¬3).
(وقالت) المالكية: يجب تأخير الحلق والإفاضة عن رمي جمرة العقبة , فتقديم أحدهما على الرمي يوجب دما. وأما تقديم الرمي على النحر وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على طواف الركن , فمندوب. وهو محمل الحديث (¬4) والراجح أن الترتيب بين أعمال يوم النحر سنة.
ويسن كون الذبح والحلق قبل زوال يوم النحر.
¬_________
(¬1) ص 424 ج 1 شرح معاني الآثار (من قدم نسكا قبل نسك) وص 142 ج 5 - الجوهر النقي (التقديم والتأخير في عمل يوم النحر).
(¬2) ص 206 ج 12 - الفتح الرباني. وص 57 ج 9 نووي مسلم (تقديم الذبح على الرمي ... ) وانظر رقم 246 ج 2 تكملة المنهل العذب (والحلق والتقصير) وباقي المراجع بهامش 3 ص 146 منه.
(¬3) ص 461 ج 3 مغني ابن قدامة.
(¬4) ص 735 ج 1 - الفجر المنير.