كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

(جـ) وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه قال مالك وأحمد. فبعد الخطبتين يؤذن ويقام للعصر هـ وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه قال مالك وأحمد. فبعد الخطبتين يؤذن ويقام للعصر (¬1). (وقال) أبو حنيفة ومحمد: يؤذن قبل الخطبة كالجمعة بعد صعود الإمام المنبر , وإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام وخطب (وقال) الشافعي: يؤذن والإمام يخطب الثانية , لقول الشافعي: أخبرنا إبراهيم ابن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال , ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان , ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. أخرجه الشافعي والبيهقي. وقال: تفرد بهذا التفصيل إبراهيم بن محمد ويرده. قول الشافعي: ثنا إبراهيم وغيره (¬2) {221}
(والحديث) الأول أصح فهو أولى بالاتباع. ويسر بالقراءة فيهما ولا يتنقل بينهما إجماعاً. فإن اشتغلوا بينهما بتطوع أو غيره أعادوا الأذان للعصر , لأن الأصل يؤذن لكل مكتوبة , وإنما عرف ترك الأذان للعصر يوم عرفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتنفل بينهما فبقى الأمر عند الصلاة بينهما على الأصل (¬3). (ويشترط) لجواز الجمع بعرفة عند أبي حنيفة صلاتهما مع الإمام أو نائبه. وكونه محرما فيهما بحج لا بعمرة. وصحة صلاة الظهر. فلو فسدت أعادها منفردة وبعيد
¬_________
(¬1) ص 731 ج 1 - الفجر المنير.
(¬2) ص 54 ج 2 بدائع المنن. وص 114 ج 5 سنن البيهقي (الخطبة يوم عرفة).
(¬3) ص 152 ج 2 بدائع الصنائع (بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله).

الصفحة 185