كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
العصر في وقته. ولو صلى الظهر وحده إو في جماعة مع غير الإمام أو كان غير محرم فيهما للحج ثم أحرم فصلى العصر في وقت الظهر , لا يجوز , لن تقديم الصلاة على وقتها شرع على خلاف القياس - بعرفة - لمن صلى مع الإمام وكان محرما بهما , وما شرع على خلاف القياس بنص يقتصر عليه. (وقال) أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: لا يشترط لجوز الجمع بعرفة إلا الإحرام بالحج في العصر. فلا تشترط الجماعة فيهما , لقول نافع: كان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. أخرجه البخاري معلقا (¬1) {68}
وهذا هو الموافق ليسر الدين. ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مكي وغيره. وهذا الجمع بعرفة ومزدلفة سببه الحج عند الحنفيين ومالك وبعض الشافعية وهو الحق. (وقال) أكثر الشافعية: الجمع بهما للسفر. فمن كان حاضراً أو مسافراً دون مسافة القصر كأهل مكة لم يجز له الجمع. وأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة عند الحنفيين والشافعي وأحمد (وقال) مالك: لهم القصر كما ان لهم الجمع , لما روي ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكه صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فأنا قوم سفر , ثم صلى عر ركعتين بمنى قال مالك: ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً. أخرجه مالك (¬2) {69}
دل قوله (ولم يبغنا) أن أهل مكة يقصرون بمنة وعرفة. وهذا
¬_________
(¬1) ص 333 ج 3 فتح الباري (الجمع بين الصلاتين بعرفة) وقد وصل هذا التعليق إبراهيم الحربي عن نافع أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله.
(¬2) ص 256 ج 2 زرقاني الموطإ (صلاة منى).