كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
المقصد السادس في العمرة
هي لغة مأخوذة من الاعتمار , وهو الزيارة. وشرعا زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير.
(وهي) مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلِه (¬1)} وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. أخرجه أحمد وابن ماجة (¬2) {243}
وقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة لكنهم اختلفوا في حكمها. فقال مالك: هي سنة مؤكدة وهو الصحيح عند الحنفيين , لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أوااجبه هي؟ قال: لا وأن يعتمروا هو أفضل. أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني والترمذي وهذا لفظه , وقال: هذا حديث حسن صحيح , وفيه الحجاج بن أرطاة تكلم فيه وقد وثق (¬3) {244}
وقد ورد في هذا عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا. ومشهور مذهب الشافعي وأحمد أن العمرة فرض مستدلين: -
(أ) بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله} (قالوا) الأمر
¬_________
(¬1) سورة البقرة، الآية 196.
(¬2) انظر ص 48 ج 11 الفتح الربانى، وص 121 ج 2 سنن ابن ماجه (العمرة فى رمضان) والمراد من الحديث بيان فضل العمرة فى رمضان وأن ثوابها فيه كثواب حجة، ولكنها لا تسقط المفروض، بل تقوم مقام حجة تطوع.
(¬3) انظر ص 58 ج 11 الفتح الربانى، وص 349 ج 4 سنن البيهقى (العمرة تطوع) وص 253 سنن الدار قطنى، وص 113 ج تحفة الأحوذى (فى العمرة أواجبة أم لا؟ ).