كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

(وقال) السائب بن يزيد رضى الله عنه: حجَّ بى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وأَنا ابن سبع سنين. أخرجه أحمد والبخارى والترمذى وصححه (¬1) {44}
وقال: قد أَجمع أَهل العلم على أَن الصبى إِذا حجّ قبل أَن يُدْرِك فعليه الحج إِذا أَدرك. وكذلك المملوك إذا حجّ فى رِقِّهِ ثم أُعتق فعليه الحج إِذا وجد إلى ذكل سبيلاّ أهـ.
(وعن ابن عباس) رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (أَيَّما صبىّ حجَّ ثم بلغ الحنث فعليه أَن يحجّ حجةٌ أُخرى، وأَيَّما عبدٍ حجَّ ثم أُعتق فعليه أَن يحج حجة أُخرى). أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح (¬2) {45}
(وقال) ابن عباس: أَيَّما مملوك حج به أَهله فمات قبل أَن يُعتق فقد قضى حجهّ. وإِنْ عَتق قبل أَن يموت فليحجج. وأَيَّما غلامٌ حجَّ به أَهله فمات قبل أَن يُدْرِكَ فقد قضَى حجته وإِن بلغ فيلحجَّ. أخرجه الشافعى (¬3) {5}
دل ما ذكر على أَن حج الصبى ولو غير مميز صحيح منعقد. ويحرم الولى عن غير المميز ويجرده من المخيط ويلبى عنه ويطوف به ويَسْعَى، ويقف به بعرفة ويرمى عنه. وبه قال الأَئمة الأَربعة والجمهور.
¬_________
(¬1) انظر ص 30 منه، وص 51 ج 4 فتح البارى (حج الصبيان) وص 112 ج 2 تحفة الأحوذى. و (حج بى) مبنى للمفعول عند أحمد والبخارى. وعند الترمذى: حج بى أبى.
(¬2) انظر ص 205 ج 3 مجمع الزوائد (حج الصبى قبل البلوغ .. ).
(¬3) انظر ص 290 ج 1 بدائع المنن.

الصفحة 26