كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى. أخرجه الإمامان والأربعة والدارمي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬1). {283}
... 2 - الدماء الواجبة في الإحرام: هي ثمانية: (الأول والثاني) دم القرآن والتمتع، وهو شاة أو بدنة أو سبعها، وهو واجب على غير حاضري المسجد الحرام كما تقدم (¬2)، فإن عجز القارن أو المتمتع عن الدم صام عشرة أيام (¬3).
... (الثالث) دم الإحصار، وهو شاة تذبح في الحرم (¬4).
(الرابع) دم الفوات، وهو واجب عند الجمهور، خلافا للحنفيين (¬5).
... (الخامس) الدم الواجب بترك واجب من واجبات النسك كالإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك (¬6). (السادس) الدم الواجب بارتكاب محظور غير الوطء كالتطيب والحلق والقبلة (¬7).
... (السابع) الدم الواجب بالجماع في النسك (¬8).
... (الثامن) الدم الواجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده أو شجره على ما تقدم بيان كل في بحثه (¬9).
... 3 - ما تلزم فيه بدنة: تجزئ الشاة في كل جناية ونذر إلا في أربعة
¬_________
(¬1) أنظر رقم 15 ص 22 ج 3 تكملة المنهل العذب (ما يكره من الضحايا) وباقي المراجع بهامش 3 ص 24 منه. و (لا تنقى) من الإنقاء، أي التي لا نقي (بكسر فسكون) لها، أي لا مخ لها من الهزال.
(¬2) تقدم ص 251 (حاضرو المسجد الحرام).
(¬3) تقدم ص 247 (وقت ومكان صيام القارن).
(¬4) تقدم ص 273 (ما يطلب من المحصر).
(¬5) أنظر ص 283 (هدى الفوات).
(¬6) أنظر ص 266 (الجناية على السعي .. ).
(¬7) أنظر ص 254 (الجناية بغير الوطء لعذر).
(¬8) أنظر ص 257 و 259 و 260 و 262 و 263 و 264.
(¬9) أنظر 267 (الجناية على الحرم).