كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
تحل مع الكراهة، وإن تركت سهوا نح اتفاقا. وتقدم تمامه في الأضحية (¬1).
... (ح) ويستحب نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى لقوله تعالى: "فاذكروا اسم الله عليها صواف". قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي قياما على ثلاثة قوائم معقولة. أخرجه الحاكم (¬2). {100}
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها. أخرجه أبو داود والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم (¬3). {291}
... (أما) البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر مرسلة رجلها اليمنى، مشدودة قوائمها الثلاث.
... (ط) ويسن نحر الإبل وذبح البقر والغنم. والنحر: الطعن في اللبة وهي أسفل العنق. والذبح: قطع الحلقوم والمرئ والدوجين (¬4) من أعلى العنق؛ فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز مع الكراهة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد: لا يكره.
... 7 - الانتفاع بالهدى: يجوز ركوب الهدى إذا دعت إليه ضرورة، لقوله تعالى: "لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت
¬_________
(¬1) أنظر ص 119، 120 ج 5 الدين الخالص.
(¬2) أنظر ص 359 ج 3 فتح الباري الشرح (نحر البدن قائمة).
(¬3) أنظر رقم 47 ص 28 ج 1 تكملة المنهل العذب (كيف تنحر البدن) وص 237 ج 5 سنن البيهقي (نحر بالإبل قياما .. ).
(¬4) (الحلقوم) مجري النفس (والمرئ) مجري الطعام والشرب (والودجان) عرقان بجانبي العنق.