كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
ما أكل، لقول سعيد بن المسيب: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم تخلى بينها وبين الناس فأكلوها فليس عليه شيء وإن أكلها أو أمر من يأكل منها غرمها. أخرجه مالك والبيهقي (¬1). {104}
(أما هدى) غير التمتع والقرآن والتطوع فلا يأكل منه المهدي عند الحنفيين وأحمد، لأنها دماء كفارة، ولما تقدم في حديث ناجية الخزاعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عطب منه شيء فأنحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس (¬2).
(وقال) مالك: يأكل من كل الهدى إلا جزاء الصيد ونسك الأذى والمنذور وهدى التطوع إذا عطب قبل محله، لما روي نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. أخرى البخاري (¬3). {105}
(وقال) الشافعي: لا يجوز الأكل من الواجب إذا كان جبرانا أو منذورا.
(هذا) ويستحب عند الحنفيين أن يتصدق بثلث هدى التطوع ويأكل الثلث ويدخر الثلث، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فأرخص لنا صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا وادخروا. أخرجه الشيخان والنسائي (¬4). {299}
¬_________
(¬1) أنظر ص 229 ج 2 زرقاني الموطأ (العمل في الهدى إذا عطب أو ضل) وص 243 ج 5 سنن البيهقي، و (غرمها) أي لزمه بدلها هديا كاملا لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على الأصح عند مالك.
(¬2) تقدم رقم 293 ص 297 (عطب الهدى).
(¬3) أنظر ص 361 ج 3 فتح الباري (ما يأكل من البدن وما يتصدق).
(¬4) أنظر ص 361 منه، وص 131 نووي مسلم (النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه) (وص 208 ج 2 مجتبي؟ الإذن في ذلك).