كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

(وقال) أحمد: يتصدق بثلث هدى التطوع ويهدي الثلث ويأكل الثلث. وروي عن الشافعي، لقول علقمة: بعث معي عبد الله بن مسعود بهدى تطوعا فقال لي: كل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلث وأبعث إلى أهل أخي عتبة ثلثا. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي بسند رجاله رجال الصحيح (¬1). {106}
وعن الشافعي أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله تعالى: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" (¬2)
(وقالت) المالكية: يستحب أن يأكل المهدي من الهدى الذي يباح الأكل منه ويتصدق ويهدي بلا تحديد بثلث وغيره.
15 - التصرف في جلد الهدى ونحوه: يندب التصدق بجلد الهدى وجلاله وخطامه، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجره منه، لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجازر منها. وقال: نجن نعطيه من عندنا. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه (¬3). {300}
دل على استحباب سوق الهدى وجواز النيابة في نحره وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا يعطي الجزار منها أجره لأنه في
¬_________
(¬1) نظر ص 228 ج 3 مجمع الزوائد (فيما يعطب من الهدى والأكل منه) وص 240 ج 5 سنن البيهقي (الأكل من الضحايا والهدايا.).
(¬2) الآية 28 من سورة الحج. و (أيام معلومات) هي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. و (البائس) من أصابه بؤس وشدة.
(¬3) أنظر رقم 49 ص 29 ج 1 تكملة المنهل العذب (كيف تنحر البدن) وباقي المراجع بهامش 2 ص 31 منه.

الصفحة 304