كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

عند ارتجاجه فمات فقد بَرِئَتْ منه الذمة. أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات (¬1) {47}
2 - حج المرأة: يشترط للزُوم حَجِّهَا وجُود زَوْجٍ أَو محرمٍ مُكَلَّفٍ أَو مُرَاهِق غير فاسِق معها؛ لأَنها يَحْرُمُ عليها أَن تُسَافِر بلاَ محرَم أَو زَوْج، لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أَن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تُسَافِر امرأَة إِلاَّ ومعها ذُو محرم. وجاءَ النبىَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فقال: إِنِّى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأَتى حاجَّة قال فارجع فحجّ معها. أَخرجه الشافعى والشيخان وأحمد. وهذا لفظه (¬2) {48}
والأَحاديث فى هذا كثيرة وهى تشمل كل سفرٍ ومنه الحج. والمحرم كل من حرمُ عليه نكاح المرأَة على التأْبيد بسبب مُباح لحرمتها (¬3) كالأَب والابن والأَخ وابن الأَخ ونحوهم. فليس من المحرم:
(1) زوج أُخت المرأَة وعمتها وخالتها وأُمها إِذا فارق هذا الأُم قبل الدخول ـ فإن حُرمة من ذكر ليست على التأْبيد.
(ب) وكذا مَنْ يحرم على التأْبيد لا لسبب مباح كوطءِ الشبهة فإِنه لا يوصف بالإِباحة، ولا غيرها من الأَحكام. فلا يحلُّ للمرأَةِ الخروجَ للحجِّ إذا لم يكن معها محرم أَو زَوْج، ولا يجوزُ لها الخروج عند الحنفيين
¬_________
(¬1) انظر ص 27 ج 11 الفتح الربانى. و (الإجار) بكسر الهمزة وشد الجيم: السور يرد الساقط، والمراد بالذمة العهد، لأن لكل واحد عهداً من الله تعالى بالحفظ، فإذا القى بيده إلى التهلكة انقطع عنه ذلك العهد. و (الارتجاج) الاضطراب.
(¬2) انظر ص 290 ج 1 بدائع المنن، وص 53 ج 4 فتح البارى (حج النساء) وص 109 ج 9 نووى مسلم (سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره) وص 38 ج 11 الفتح الربانى.
(¬3) و (لحرمتها) خرج به المرأة الملاعنة فإنها حرام على الملاعن على التأييد تغليظاً عليهما لا لحرمتها فلا يحل سفرها معه.

الصفحة 31