كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

وهذا الحديث ضعيف كما تَرَى. فالحق أَن زمن الحجَّ شوال وذو القَعدة وعشر من ذِي الحجَّة. هذا. ولا يَصِحُّ الإِحرامُ بالحجِّ قبل أَشهر عند الشافعى، لقول ابن عباس رضى الله عنهما: مِنَ السُّنَّةِ أَلاَّ يُحْرِ م بالحج إِلاَّ فى أَشهر الحج. أخرجه البخارى معلقاً ووصله الحاكم والدارقطني والبيهقى بسند صحيح (¬1) {9}
وقول الصَّحَابى " من السنة " فى حكم المرفوع: (وقال) الحنفيون ومالك وأَحمد: يَصِحُّ الإِحرام بالحج قبل أَشهره مع الكراهة، لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} أخبر الله تعالى أَن الأَهِلَّة كلها مواقيتُ للناس والحج فيصح الإحرام به فى جميع السُّنة كالعمرة (ورد) بأَن الآية مجملة بينت بآية {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} فالراجح والاحتياط أَلاَّ يحرم بالحج قبل أَشهره. أَما بقية أَعماله فلاَ تَصِحُّ قبل أَشهره اتفاقاً.
(فائدة) سيأْتى أن المتمتع يحرم بالحج يوم الترْوِيَةِ أَو قبله.
(ب) عدم الجِماع فى أَحَد سَبِيلَىْ آدمىّ حىّ مُشْتهى قبل الوقوف بعرفة، فإِن ذلك يفسد الحج كما سيأْتى إِنْ شَاء الله تعالى.

المقصد الثالث: فى أركان الحج
هي جمع ركن وهو ما تتوقَّفُ عليه صِحَّةُ الحج ولا يجبر تركه بِدَمٍ ولا غيره. وأَركانُ الحجِّ عند الحنفيين الوقوف بعرفة وأَكثر طواف الإفاضة، وهو أَربعة أَشواطٍ وباقى السَّبعة واجب. وعند مالك وأَحمد أَركانه أَربعة:
(ا) الإحرام ـ وهو قَصْدُ الحج وِنيَّتِه. ... (ب) الوقوف بعرفة.
¬_________
(¬1) انظر ص 271 ج 3 فتح البارى (قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات) وص 343 ج 4 سنن البيهقى (لا يهل بالحج فى غير أشهره).

الصفحة 42