كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

(وعن) ابن عباس رضي الله عنهما أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ النفساءَ والحائض تَغْتَسِلُ وتُحْرِمُ وتَقْضِى المناسِك كُلَّها غير أَنهما لا تطوف بالبيْتِ حتى تَطْهُرَ. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (¬1) {60}
دَلِّتْ هذه الأَحاديث على مشروعية الغُسْل لمنْ يريدُ الإِحرام فيغتسل بنية غُسْل الإحرام وهو غسل للنظافة، ولذا لا ينوب التيمم عنه عند العجز عند الحنفيين وأحمد. ويُشْتَرط عند المالكية اتصال هذا الغُسْل بالإحرام كاتصال غًسْل الجمعة بالرَّواح. فلو اغْتَسَل غَدْوَةٌ وأَحرم ظهراً لم يجزه ولا يضر الفصل بشَدِّ الرِّحال وإصلاح الحال. هذا ويُسَنُّ الغُسْل أَيضاً لدخول مكة وللوقوف بعرفة، لقول نافع: كان ابن عمر رضى الله عنهما يغْتَسِلُ لإحرامه قبل أَن يُحْرِمَ ولدخول مكة ولوقوفه عَشِيَّة عرفة. أخرجه مالك (¬2) {11}
(وقال) النووى: يَغْتَسِل المحرم لسبعة مواطن: للإحرام ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمزدلفة، ولرَمْى الجِمَار الثلاث فى أَيام التشريق. يَغْتَسِلُ فى كلِّ يومٍ من الأَيام الثلاثة غُسْلاً واحداً لرمْى الجمرات. ولا يُسْتَحَبُّ الغُسْل لرمْى جمرة العقبة يوم النَّحْر؛ لأَنَّ وقته من نِصْفِ اللَّيل إلى آخر النهار فلا يجتْمع له الناس فى وقتٍ واحد (¬3).
2 - لباس المحرم: يُسَنُّ لمنْ يُرِيدُ الإحرام أَن يَلْبسَ:
(أ) إِزَاراً مِنَ الوسَط ويُكْرَه شَدُّ حَبْل ونحوه عليه.
¬_________
(¬1) انظر ص 127 ج 11 الفتح الربانى، وص 290 ج 10 المنهل العذب (الحائض تهل بالحج) وص 118 ج 2 تحفة الأحوذى (ما تقضى الحائض من المناسك).
(¬2) انظر ص 144 ج 2 زرقانى الموطأ (الغسل للإهلال).
(¬3) انظر ص 213 ج 7 شرح المهذب.

الصفحة 45