كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

وعن نافع عن ابن عمر أنه نظر في المرآه وهو مُحْرم. أخرجه البيهقي (¬1) {32}
(وقال) أحمد: إذا كان يُرِيدُ بالنظر زِينَةٌ فلا. قِيلَ: فكيف يريد زِينَةٌ؟ قال: يريد شعرة فَيُسَوِّيها. فإن نَظَرَ فيها لحاجة كمداواة جُرْحٍ أو إزالة شَعْرٍ يَنْبُت في عَيْنِه ونحوه مما أباح الشَّرْعُ له فعله، فلا بَأْس ولا فِدْيةَ عليه بالنظر في المرآة على كل حال.
7 - ويباح للمحرم وغيره قتل الغراب والحدأَة والحيَّة والعقرب والسَّبُع والنَّمِر والذئب والفأْرة والكلب العقور (قالت) حَفْصَةُ زَوْجُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّواب كلُّها فاسِق لا حَرَجَ على مَنْ قتلهنَّ: الْعَقْرَبُ والْغَراب والحدأَة والفأر والكلب العقور. أخرجه مسلم والبيهقي. وأخرج نحوه احمد والبخاري وكذا أبو داود والنسائي عن ابن عمر (¬2) {92}
(وعن) سعيد بن المَسَّيبِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يَقْتُلُ المحرم الحيَّةَ والذئب. أخرجه أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند رجاله ثقات (¬3) {93}
(وعن) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. أخرجه أحمد وأبو داود
¬_________
(¬1) ص 64 ج 5 من سنن البيهقي.
(¬2) ص 116 ج 8 نووي مسلم (ما يندب للمحرم وغيره قتله .. ) وص 210 ج 5 سنن البيهقي (ما للمحرم قتله من الدواب ... ) وص 285 ج 6 مسند أحمد (حديث حفصة أم المؤمنين .. ) وانظر رقم 123 ص 162 ج 1 تكملة المنهل العذب (ما يقتلا لمحرم من الدواب) وباقي المراجع بهامش 2 ص 165 منه.
(¬3) ص 265 , 266 ج 11 بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني.

الصفحة 69