كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)
يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. أخرجه مالك والبيهقي وصححه (¬1) {37}
(وقال) الشافعي وأحمد والجمهور: لا إحرام في وجه الرجل فله تغطيته دون المرأة , لقول عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غَطَّى وجهه بقطيفة أرجوان. أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح. (¬2) {38}
ودليل القول الأول أقوى.
14 - نكاح المحرم: ويحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو غيره بولايةٍ أو وكالة عند مالك والشافعي وأحمد، لحديث أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يَنْكِح المحْرِمُ ولا يُنْكَح ولا يَخْطُب. أخرجه الشافعي والجماعة إلا البخاري وليس في الترمذي: ولا يخطب (¬3) {109}
(وقال) الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يَرَوْنَ أن يتزوج المحرم , وأن نكح فنكاحه باطل. (وقال) الحنفيون: يجوز للمحرم عقد النكاح لنفسه وغيره بولاية أو وكالة ,
¬_________
(¬1) ص 152 ج 2 زرقاني الموطإ (تخمير المحرم وجهه) وص 54 ج 5 سنن البيهقي (لا يغطى المحرم رأسه ويغطي وجهه) و (العرج بفتح فسكون قرية على 3 مراحل من المدينة. و (القطيفة) كساء له خمل. و (أرجوان) بضم فسكون فضم , صوف أحمر.
(¬2) ص 152 ج 2 زرقاني الموطإ (تخمير المحرم وجهه) وص 54 ج 5 سنن البيهقي (لا يغطى المحرم رأسه ويغطي وجهه) و (العرج بفتح فسكون قرية على 3 مراحل من المدينة. و (القطيفة) كساء له خمل. و (أرجوان) بضم فسكون فضم , صوف أحمر.
(¬3) انظر رقم 117 ص 115 ورقم 118 ص 156 ج 1 تكملة المنهل (المحرم يتزوج) وباقي المراجع بهامش 3 ص 156 منه. و (لا ينكح) بفتح فسكون فكسر أي لا يتزوج (ولا ينكح) بضم فسكون فكسر أي لا يتزوج غيره.