كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

بذلك ابن لبابة، وأيوب ابن سلمان، ومحمد بن وليد.
وقال عبيد الله إن كان لم يشهد عليه بشهادة توجب حبسه، فإطلاقه واجب لا يحل حبسه. وقال محمد بن غالب بمثل قول أصحابه المتقدم في الفتوى، ورأى أنه الحق.
رماه بقتل أخيه وتعلق به فيه فرماه الآخر بقتل خاله:
أشرت – رحمنا اله وإياكم – في حبس الرجل الذي رماه المتعلق به بقتل أخيه ورماه المتعلق به بقتل خاله، فقمتم بحبس المرمي بقتل أخيه ولا يحبس المرمي بقتل خاله، ففعلت وأجلته في جلب البينة على ما ذكره، فلم يأت بينة ولا رأيته بعد ذلك، وقد حبسته منذ أيام بغير سبب ولا معنى ولا بينة ولا شبهة، إلا بما أشرتم به على من التشدد والاحتياط، فإن كنت ترى إطلاقه فاكتب إلي بذلك.
فكتب أبو صالح: إذا لم يأت بشيء – أكرم الله القاضي – فقد أخذ له بحقه في حبسه، ثم يؤخذ له بحقه في إطلاقه، إذا لم يأت صاحبه بشيء. وقاله ابن لبابة.
سجن ابن بريهة في تدمية وعيثه بالقنباينة:
فهمنا – وفق الله القاضي – ما شهد به على ابن بريهة المرمي بالدم الحادث في قنبانية قرطبة بزعم الشهود، ولم تعرف من الشهود أحدًا في سبب الدم، ولا كانت شهادة يجب بها أخذه بدم، ورأينا شهادة محمد بن كليب وما رماه به من العياثة والفساد، فرأينا هذه الشهادة يجب بها خاصة حبس المرمي هشام حبسًا طويلاً، مع تظاهر الشهادات عليه ممن لم يعرف يكون كالتخليد حتى تظهر له توبة.
وذكرت أن له في الحبس عامين، وأن جماعة من أهل الحس ذكروا لك أنه من أهل الصلاح والصيام وتلاوة القرآن، وأن حاله حسنت عندهم، وقد كنا أشرنا عليك أن تسمع هذا من أهل المحبس؛ فإذ قد شهدوا عندك بهذا بجماعتهم، وإن لم تكن قاطعة؛ فإنه يستوجب الإطلاق؛ لأنه لم يحبس على ثبوت شيء عليه؛ لأن الشاهد الواحد لا يحكم به على أحد، وقد قامت له بينة تظاهرت بالتوبة، بخلاف التي شهدت بفساده، ولم تعرف منهم أحد يقولون إن توبته ظهرت عندهم فإطلاقه واجب عندنا، والله أعلم. قال بذلك ابن لبابة، ويحيى بن عبد العزيز.
محبوس في دم لم يثبت عليه ما رمي به وشهد باستقامته:
فهمنا – وفقك الله – ما كشفتنا عنه في أمر المحبوس الذي أمرك الأمير – أبقاه الله -

الصفحة 698