كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

بكشف أمره ورفعه إليه بما يصح عندك، وكتابك إلى الأمير – أعزه الله – أنه ليم يقم عندك أحد يسبب إليه شيئًا مما رمى به، وأنه شهد عندك رجل عدله عندك رجلان رضى -0 أنه يعرف هذا المحبوس من أهل الطهارة والاستقامة، وشهدت جماعة لم تعرفهم بمثل ذلك، ورد إليك النظر فيه.
فوجه الأمر فيه أنه إذا لم يقم عندك به أحد، ولا سبب فيه بسبب، وطال أمره وشهد له بالطهارة والاستقامة، فلا معنى لحبسه وإطلاقه من وجهة السنة، ولو سبب عليه القائم ما رماه به، ثم طال أمره ولم يثبت ذلك بشاهدي عدل لوجب إطلاقه ولم يستقم حبسه بعد كشفه والتأني في أمره، فإطلاقه واجب إن شاء الله قاله عبيد الله وابن لبابة، وأيوب، وابن وليد.
تدمية الجهيني على أفلح وختنه:
سمعنا – وفقك الله – الشهادات التي وقعت على أفلح وختنه في تدمية الجهيني؛ فرأينا شهادات ليست تقطع شيئًا، ولكن فيها شبهة تستأني بها في حبسها حتى تستقصي شهادات القائم بالدم، فأن أحق بغير هذه الشهادات شيئًا نظرت فيه بما يظهر لكل إن شاء الله، وإن لم يكن غير هذه الشهادات فإنها ضعيفة، ليس يجب بها عليهما شيء، فإن لم يأت الطالب بشيء يحق به ما قام به بينه وبين الشهر أطلقتهما – قال بذلك ابن لبابة، وأيوب بن سليمان – وكان حبس القاضي لهما إلى استيراء أمرهما من الواجب على ما ذكرناه وحددنا.
جبس العجم للفوفي في الدم وتشكيهم طول سجنهم:
فهمنا – وفقك الله – ما في ظهر الكتاب الذي رفعه العجم المحبوسون إلى الأمير – أبقاه الله – وما فيه من أن التأني في الأمور التي لا وجه لها تفريط، وقد جاوبناك – أكرمك الله – قبل هذا الحين: أنه لو لم يثبت للوفي ما طالبهم به؛ لوجب إطالة سجنهم بما تتابع عليهم من الشهادات، ثم نظرنا فيما كان من حبسهم وما زعموا من طوله؛ فلم نر ما كان من ذلك طولاً في الدم، ونرى أن يزداد في حبسهم ويطال حتى ذلك أدبًا لهم وتشديدًا لمن رام فعلهم، وقد قال تعالى: {فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون} (الأنفال: من الآية 57).
ونحن نسأل الله أن نبقى الأمير ويديم عز الإسلام وأهله بنور دولته وأيامه، ويحسن

الصفحة 699