كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

أدبًا له إن شاء الله. قاله ابن وليد، وابن لبابة، وأيوب، وعبيد الله، وسعد، ويحيى بن عبد العزيز.
رجلان قتلا أختهما وشهدا بذلك عليهما، وكشف القاضي عن أمرهما، فلم يختلف أنهما قتلاها لريبة اتهماها بها:
قرأنا – وفقك الله – الشهادات وما ذكرت في أنك أتيت بالمشهود عليهما، بعد أن كنت قد أرسلت من وثقت بهم للكشف عن أمر هذه البينة وخبرها في القرى المجاورة، فأدى إليك الذين أرسلتهم لكشف ذلك أنهم لم يختلف عليهم أن أخويها محمد وأحمد قتلاها؛ إذ اتهماها بالمكروه، وأحببت – أسعدك الله – أن تعرف ما يجب عليك فعله بالمشهود عليهما.
فالذي يجب عندنا حبسهما بهذه الشهادة، واستجماع القول بما نسب إليهما من قتلها على العداء والظلم من غير مكروه، ثبت لعيها حبسًا طويلاً، لحرمة الدم وما عظم الله من أمره، فإن ثبت عندك قتلهما لها ببينة عدل على معاينة القتل، أو على سماع صوتها إذ طرحت في الغدير من عرف صوتها – أن أخويها يقتلانها واستغاثتها بهذا، وقام بالدم من يجب أن يقوم به؛ نظرت عند ذلك بما يوفقك الله إليه إن شاء الله، مما توجبه السنة في ذلك قاله محمد بن وليد، ومحمد بن غالب، وابن لبابة وأيوب بن سليمان.
قال القاضي: في هذا الجواب تفسير فتدبره.
رمى العريف بدم أخيه ستة رجال فحبسهم الأمير ثم صرف النظر فيهم إلى القاضي:
أعلمنا القاضي – وفقه الله – أن الأمير – أصلحه الله – صرف النظر إليه فيس ستة رجال من حبسه، كانوا حبسوا من سبب رمي محمد بن يوسف بن العريف الحجازي إباهم بدم أخيه عبد الرحمن، وأمره أن ينظر بينهم بالحق، وأن القاضي احضر المرميين والرامي، فكشف محمد بن يوسف عما رماهم به، فقال عن أخي عبد الرحمن كان مارًا بهم فنزل لهم بالمبيت بقريتهم بطرفس؛ فأصبح مقتولاً وذكر أن الذين قتلوه من هؤلاء الستة: خليع وإسماعيل وعمر وقريش، وقال إني لا أعرفهم بأعيانهم، وأقر ألأربعة أنهم المسمون بهذه الأسماء، إلا خليعا فقال إنما يسمى خليلاً، وانتفوا أجمعون من قتل عبد الرحمن بن يوسف أخي هذا الرامي.
وقال محمد بن يوسف إن الاثنين من هؤلاء الستة، وهما شريف وسعد الله بريئان

الصفحة 701