كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

مسألة ابن حاتم الطليطلي المحكوم عليه بالزندقة
كان عبد الله بن أحمد بن حاتم الزدي الطليطي هذا مقبول الشهادة عند قاضي طليطلة أبي زيد عبد الرحمن بن عسى الحشا وشاهدته مرارًا يزكى عنده الشهود ثم قيم عنده علي بن حاتم في سنة سبع وخمسين وأربع مائة وشهد عنده عليه نحو ستين شاهدًا بأنواع من التعطيل والاستخفاف بحق النبي (صلى الله عليه وسلم) وحق عائشة وعمر وعلي رضي الله عنهم فمن دونهم من ذلك أنه كان يقول عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وشرف وكرم قال اليتيم ويتيم قريش، وقال: ختن حيدرة، ولم يرد هذا ختن حيدر. وقال عنه عليه السلام: لو استطاع على رقيق الطعام لم يأكل خشينه، وأن زهده لم يكن عنده قصد، وأن عمر وعلي رضي الله عنهما أجمعين. لعنه الله. وقال: لا يجب في الجنابة غسل، وأنكر القدر وأشياء غير ذلك قبيحة.
وتولى كبره والاحتساب عليه فيه محمد بن لبيد المرابط على سبيل الحسبة، وثبت ذلك عند القاضي أبي يزيد، وهو قد تغيب وفر إلى بطليوس.
وشاور أبو زيد فقهاء طليطلة، وكانوا حينئذ أربقعة: أبو جعفر أحمد بن سعيد اللورنكي، وابو جعفر أحمد بن غيث الصدفي، وأبو عبد الله محمد بن قاسم مسعود القيسي، وأبو مطرف عبد الرحمن بن سلمة، فاجتمعوا على وجوب قتله بعد الإعذار إليه، وسجل بذلك أبو زيد، وأخذ به من قولهم، وقضى به وحكم ونص في التسجيل أجوبتهم جوابًا جوابًا، كما نص شهادة كل واحد من الشهود وجعل السجل نسخًا كثيرة.
وأخذ ابن لبيد منها نسخاً، وخرج إلى دانية ومرسية والمرية وغيرها، وأخذ أجوبة الفقهاء بكل حاضرة، بما يلزم انب حاتم بما شهد به عليه بما تضمنه التسجيل.
وراية عنده جواب أبي حفص الهوزني، وكان حينئذ بمرسية، وجواب غيره وورد قرطبة، فأخذ جواب ابن عتاب وغيره في ذلك، وكان في السؤال: إن كان يجب الإعذار إليه؟ أو يكح في شهادة من شهد عليه تركهم القيام بها مدةظ ومن يرث ماله؟ وهل يجب ضمه إلى بيت المال قبل أن يقتل لقراره؟ وهل يجوز لأحد أن يؤويه؟
فحاوب ابن عتاب على ظهر نسخة من التسجيل: تصفحت – رحمنا الله وغياك – السجل المذكور المنعقد في أمر الملحد عبد الله وأجوبة إخواننا الفقهاء. حفظهم الله، فرأيت أجوبة حسنة مجتمعة في الحكم متفقة المعاني، وجواب الفقيه أحمد بن سعيد المنتسخ أولا في

الصفحة 710