كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

تقبل توبته وقتل؛ فلا يرثه ورثته، وأما من لم يقر ولم يظهره حتى قتل أو مات، فإنه يورث برواثة الإسلام. ولابن القاسم أيضًا: أنه إذا أعلن ما هو عليه وتمسك به، فلا يرثه ورثته وميراثه للمسلمين كمالمرتد، ولا يجوز له وصية ولا عتق. ولابن القاسم في المدونة وغيرها: أن ميراث الزنديق لورثته.
وروى ابن نافع عن مالك في المستخرجة: إن ميراث الزنديق للمسلمين، يسلك بماله مسلك دمه.
وجاب أبو عمر بن القطان: يوفق ماله من الآن، ولا يمكن ورثته من شيء منه، ويقتل دون استتابة ولا إعذار إليه يف ذلك، على ما رواه أشهب عن مالك فيما هو أخف من هذا.
قال القاضي:
يريد في سماعه في كتاب الشهادات: إذا شهد القوم عند القاضي وعدلوا، أيقول للمشهود عليه: دونك جرح؟ فقال مالك: إن فيها لتوهينًا للشهادات، ولا أرى إذا كان عدلاً، أو عدل عنده أن يفعل.
قال القاضي:
وهذه روياة ضعيفة متروكة لم يجز بها عمل من القضاة والحكام، ولا أعلم ن أصحابنا مفتيًا بها في الأحكام. وقد قال ابن نافع متصلاً بها: بل يمكن المشهود عليه منن التجريح بينة وبين المشهود عليه عداوة.
وفي المساع نفسه إذا عدل الشاهد رجلان، وجرحه للمشهود عليه رجلان؛ قال: مالك ينظر في أعدل الشهود. فقد أباح في هذا الجواب للمشهود عليه التجريح في الشهود، وبه القضاء على ما في سماع يحيى ونوازل سحنون؛ في ذلك الكتاب وفي غيره في المدونة والواضحة والموازية وغيرها، وقد تقدم هذا في صدر الكتاب.
وإسقاط ابن عتاب وابن القطان الأعذار في مسألة ابن حاتم هذه غير سالم من الغفلة لأن القاضي المسجل عليه أبا زيد قد قال في سجله: إنه أخذ بقول من شاوره من فقهاء موضعه وحكم به، ولم يختلف عليه واحد منهم أنه يعذر إليه؛ فلا يجوز تعدي هذا إلى غيره لقضاء أبي زيد به واختياره إياه وإمضائه له، وصار من باب إذا قضى القاضي بما اختلف أهل العلم فيه، فلا يجوز لمن يأتي بعده أن يعرض له، ولا ينقصه، ولا اختلاف في

الصفحة 712