كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والله وسلم تسليمًا كثيرًا.
مسائل الغيب في آخر الديوان: سئل أبو إبراهيم عمن له حق مؤجل قريب الأجل أو بعيده فزعم أن الذي هو عليه يريد سفرًا، وأنكر المطلوب ذلك فقال: إن أقام الطالب بذلك شبهة بينة وإن لم تكن قاطعة أحلف المطلوب أنه ما يريد سفرًا، فإن حلف لم يكن له عليه شيء، وإن نكل كلف حميلاً غارمًا مليئًا ثقة، ثم يقال له: إن شئت فسافر أو اقعد.
وسئل عن الكماد يقطع الثوب وينكر القطع. فقال: يرسل الطالب والكماد إلى أهل البصر فإن قالوا: هو حديث عرض من هذا الكمد، غرم الكماد ما أفسد، وإن قالوا يمكن أن يكون قديمًا أو حديثًا حلف رب الثوب: ما علم بهذا القطع عند نفسه ولا عرض عنده ويضمن الكماد، وإن كان الثوب قد كمد قبل هذا الكمد حلف الكماد ما عرض عنه وبرئ، وإن كان لم يكمد قبل هذا وهو جديد ضمن الكماد لأنه يعلم أنه ما عرض عنده، ولا يمين على رب الثوب للكماد إن شاء الله عز وجل.
قال سحنون: من بني على باب جاره دكانًا في الطريق غير مضر بالطريق إلا أنه حضر بباب داره يقابله لقعود الناس معه عليه منع من ذلك ولو فتح باباً لداره قبالة باب دار آخر نكب عن باب تلك الدار بقدر ما يرتفع الضرر معه.
قال: ومن أحدث في طريق المسلمين كنيفًا أو قناة حمام ولم يرفع ذلك إلى حكم إلا بعد اثني عشر عامًا لم يكن ذلك للمحدث حيازة؛ لأن طريق المسلمين لا يجاز، بخلاف ما يملكه الناس إلا أن قدم أمر هذا الكنيف الستين سنة أو نحوها فلا يعرض له؛ لأنه لا يعلم بأي وجه وضع ذلك بخلاف العشر سنين.
قال: وحكم الدرب غير النافذ حكم الزنقة غير النفاذة إن كان في الدرب زنقة في ناحية منه لرجل في أقصاها باب وأراد أن يقدمه إلى طرف الزنقة، لم يكن له ذلك إلا بإذن أهل الدرب ورضاهم.
قال: وما ضاع عند العيد القصار ففي ذمته يبتع به ولا يباع فيه حماره ولا أداته إلا إن أقر سيده أن ذلك للعبد ولا يحكم للعبد به لكونه بيده بخلاف المأذون له في التجارة.
قال: ومن اعرف حمارًا للحكم له به ثم حكم للذي كان بيده على بائعه منه ثم حكم لذلك البائع على من باعه منه، وذلك كله في مجلس واحد لإقرارهم به، فأراد

الصفحة 733