كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

باب الغش، وإن قال أحدهما للآخر: أنا اغرم لك مثل طعامك وآخذه هذا المختلط لم يحل إلا أن يكون هو خلطه فيجوز؛ لأنه ضامن له.
وقال أشهب: وقال أيضًا لا يجوز. سحنون هو الصح أن لا يجوز، وروي أبو زيد أن يبيعاه ثم يقتسمان الثمن على قدر قيمة طعام كل واحد منهم – يريد يوم خلطه الصبي – وقال يحيى: أجاز أشهب أن يعطي لصاحبه مثل طعامه، وقال يحيى: قبل أن يعترفا وإلا لم يجز. ذلك ابن أبي زيد في مختصره، وتأمل فيه وفي النوادر رفيقتها، ومنها في كتاب الغصب وفي غصب العتبية في سماع عيسى، وفي آخر كتاب تضمين الصناع من المدونة: من وقع له رطل زيت في زرق زبيق لرجل فله عليه رطل زيت، فإن أبى أخذ رطله.
وقال سحنون: لا أقول بهذا أصله القمح والشعير بختلطان بغير عداء، يضرب صاحب القمح بقمية قمحه معيبًا، وصاحب الشعير بقيمة شعيره غير معيب وقد عاب الزيت الزبيق وسئل عنه، فإن قيل: قد عابه ضرب هذا بقيمة زبيقة معيبًا وهذا بقيمة زينته زبيقة معيبًا، وتأمل باقيها في إقرار النوادر، وقد علقته من آخر تضمين الصناع وفي ثاني عتق النوادر.
وقال ابن المواز: من اختلط له عبد بعبيد لرجل ولم يعرفه، فإن أخرج صاحبهم منهم عبدًا وقال: هذا هو؛ حلف إن أنكر صاحبه، وإن قال: لا أعرفه، لم يكن له غيره. قال أشهب: ويحلف صاحب العبيد، قال محمد: لا يمين عليه، إلا أن يكون صاحب العبد أنه عبده فيحلف هاهنا، فإن نكل حلف صاحب العبد وأخذ من يحلف عليه، فإن نكل فلس له غير الأول، وإن أعتق صاحب العبد عبده قبل أن يعرف قيم الرقيق على جزء عدتهم؛ إن كانوا تسعة فهو عاشر فله عشرهم، فإن وقع له أقل من عبد أتم عليه عتقه، وإن وقع له عبد عتق عليه، وإن صار له عبد وبعض آخر؛ عتقا عليه وغرم لصاحب الفضل.
ولو أعتقه قبل أن يختلط عتقوا كلهم إلا أن يكون على دين محيط بقيمة عبده ولا مال له فلا يعتق منهم أحد. وجوابه مثل الأول، وتأمل في رسم الدور والمزارع من كتاب الوصايا ما تنظر إلى هذا الأصل.
وفي رسم أمهات أولاد من كتاب الضحايا: من ابتاع كبشًا يضحي به فأفلت منه فدخل بعض الأزواد فلا يعرف صاحب الذود ولا مشتريه، قال ابن القاسم: يكون مشتريه

الصفحة 737