كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

شريكا لصاحب الذود، فإن كانت غنمه مائة أعطي جزءًا من مائة جزء وجزء.
ونظيرتها اختلاط دينار لك بمائة دينار لغيرك ثم تضيع منها دينارن في كتاب الوديعة وفي مساع يحيى وفي المدونة وي كتاب الأقضية وغيرها اختلف فيها ابن القاسم ومالك، وهي أيضًا في أحكام الواضحة وفي أول سماع عسى اختلاط.
ومن الضحايا في الأفران وفي كتاب البنيان والشجار والمياه، والأنهار، من الوضاحة عن مطرف فيمن اتخذ برجًا للحمام وفيه كوى من خارجه فتأوى الحمام في داخله وخارجه إلى حمام وضعها فيه، إن عرف شيئًا من الحمام بعينه وعرف صاحبها ردها إليه إن استطاع، وإن لم يستطع رد عليه فراخها إذا فرخت.
وإن اختلط ذلك كله عليه ولم يعرف شيئًا بعينه ولا استطاع صرفه – وإن عرفه – فلا شيء عليه، وله كل ما أوى إلى برجه وعصافر في داخله وخارجه، وله أن يمنع ذلك من غيره، والنحل كذلك إذا آوت إلى خليته ولم يستطع تمييزها وكلها له لا شركة للآخر فيها.
ومثله لابن القاسم من رواية حسين في آخر جامع العتبية في الحمام والنحل وفي آخر كتاب تضمين الصناع منها: قيل لسحنون: أرأيت من أوقعت الريح ثوبه في صبغ سواد رجل والسواد ينقص الثوب؟ قال: لا يضمن بعضها لبعض شيئًا وهي مصيبة دخلت عليهما، ولو سقط من يده في صبغ الصباغ لضمن للصباغ صبغه، زاد في ثوبه أو نقص؛ لأنها جناية منه على نفسه.
ولو أسقطته الريح في الصبغ فزاده الصبغ لكانا شريكين في الثوب ويباع؛ فيكون لرب الثوب قيمته أبيض ولرب الصبغ قدر ما زاد الصبغ في الثوب، ولو سقط من يده في الصبغ فزاد فيه فهو ضامن للصبغ؛ لأنها جناية منه. لم يقرأه ابن لبابة وأدخلها ابن أبي زيد في النوادر.
وقال ابن عبد الحكم عن أشهب في القصار يعلق الثوب على حبل في العمل فحملته الريح فألقته في قصير به صباغ، فإن زاده ذلك تحاصًا في الثوب، وإن نقصه فعلى القصار ما نقصه ولا شيء على الصباغ. قال بعض أصحابنا: إذا ثبت ذلك ببينة لم يضمن القصار إلا أن يعلقه في ريح شديد غليطة.
ومن هذا الشرح ما كتب به الباجي محمد بن أحمد بن عبد الله من أشبيلية إلى

الصفحة 738