كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

على زجاجه.
فقال: إن رجي خروجه بالقرب تلوم فيه وصبر الزجاج، وأما إن قطن الموضع فها هنا إن اختاره الزجاج أن يؤده قيمة السنور لئلا يبطل عليه زجاجه كان ذلك له، وإن أبى وشاء الآخر أن يؤدي قيمة الزجاج الذي ينكسر لخروجه كان له تنفير السنور وطلبه؛ لأنه في تنفيره إياه كناخس دابة فتحني على إنسان أو يزعرها فترمح فهو ضامن لما جنت، وكذلكما يكسره السور في تحريك صاحب له من الزجاج يضمنه.
وربما ضمت الضرورة في نحو هذه المسألة إلى تحرير النظر إذا نزل ما يتشاح فيه من نحو هذا؛ مثل أن تقع جوهرة نفيسة في زجاجة محكمة في مثل هذا فما أداه إليه اجتهاده بعد التأمل وسعة الحكم به والفتية، إن كان أهلا لذلك، وبالله التوفيق.
وجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة الخوافي: إن كان المبتاع قد علم بها ووقع شراؤه على أنها للبائع لزمه إخراجها، وإن هدم عليه بعض الهدم، وإن كان لم يعلم بها فله في ذلك متكلم وحجة، فإن كان الذي يهدم لعيه يسرًا هدم وقيل للبائع: أصلحه ورده على حسب ما كان وإلا يفسخ البيع.
وقد روى أشهب فيمن هدم لرجل حائطًا أن عليه أن يعيده على ما كان عليه، وكذلك في السنور، فلذلك قلت: إن يعيده إذا كان يسيرًا، ولأن ذلك ضرورة نزلت، إلا أن يصطلحا على شيء يجوز بينهما، وبالله التوفيق.
وقال في مسألة السنور: الذي قاله بعض أصحابنا: من ترك السنور حتى يخرج حسن، إلا أن يجب صاحبه أن يخرجه ويضمن ما أتى علي يديه من ذلك.
وقد قال بعض أصحابنا فيمن ركب فرًا فغلبه فلم يقدر عليه أن ضامن لكل ما أهلكه؛ لأن ركب بما لا يقدر على ضبطه، فكذلك هذا يضمن ما أهلكته السنور، وبالله التوفيق.
قال القاضي عيسى بن سهيل:
جواب أبي عمران فيها أكمل وأنبل وقد رأيت لابن عبد الله بن أبي زمنين في ثور دخل قرناه بين غصني شجرة ولم يستطع على إخراج الثور وإطلاقه من ذلك، أن الغصن يقطع ويؤدي رب الثور قيمته، والله أعلم بالصواب.
وفي جنائز العتبية في نوازل سحنون، في ميت دفن وسوى عليه قبره، فادعى رجل

الصفحة 740