كتاب ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام

أن الثوب الذي كان على كفنه له، وله بينة أولا بينة له، أو ادعى على أنه سقط منه خاتمه في القبر أو دنانير لها بال وله بينة قال: لا أدي ما قول مالك، اء كان شأن يعرف أقر له بذلك أهل الميت ولم يدعوه لهم ولا للميت، جعل له سبيل استخراج ثوبه، ولم يذكروه، وكذلك الخاتم والدنانير.
ومن قول أهل العلم في ميت كفنون وسجي عليه أهله بثوب فنسوه وأنزله في لحده به، ولم يذكروه حتى سوى عليه فإن كان يسير الثمن وهو للميت ترك ولم يكشف عنه، وإن كان كثير الثمن كشفوه وأخرجه، وإن كان لغير الميت وشح به صاحبه كشفوا عنه وأخرجوه؛ كان نفسيًا أو غيره، ففي هذا دليل.
ومن سماع عيسى: قال مالك: وإن دفن في ثوب ليس له نبش ونزع عنه إلا أن يطول أو يروح فلا سبيل إليه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يشهد من يتسمى في هذا الكتاب من يشهد أنهم يعرفون عبد الجبار بن زاهر الصقلي بعينه واسمه، وأنه قبض من عبيد الله بن عبد الله بن الرقي مائة قفيز واحدة وخمسة وستين قفيزًا من قمح بلدي بكيل أشبيلية، وانتقل جميعه من داره بحومة باب الحديد إلى مركبه للسفر به قبل نكبه عدب الله بن الرقيق لستة أشهر أو نحوها، وصار جميع القمح عنده.
شهد بذلك كله من علمه على حسب نصه وأقر بذلك عبد الجبار عنده وأوقع عليه شهادته في صفر سنة ست وسبعين وأربعمائة فلان وفلان.
ثم طلب ابن الرقيق القمح واختلفا فيه فأثبت العقد عند حكم أشبيلية، وخاطب بها قاضي طنجة إذ كان ابن زاهر قد صار فيها، واستفتى في ذلك فأجبت فيه: إن ثبت العقد على نصه فالقول قول عبيد الله، في الوجه الذي يدعيه في دفع الطعام من سلف أو بضاعة، وإن زعم أنه باع من عبد الجبار وأنكر عبد الجبار، حلف عبد الجبار، وكان الطعام عليه سلفًا إن شاء الله عز وجل.
وأفتى ابن سمحون بطنجة: أما توجه الحكم بهذا الاسترعاء وأما توجه بوجه الشأن بعد الاستقصاء، فأن تكون يد عبد الجبار ضامنة لمثل ما قبضت، فإن ادعى هو أو وراثه أن أمين فعلى الطالب اليمين، وإن زعم الطالب أنه بضاعة عرض وزعم المطلوب أن يده فيه يد مقترض، فالقول قول المطلوب خلافًا لمن قال: القول قول عبيد الله إن زعم أنه

الصفحة 741