كتاب الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

البيهقي الأول، وقال غيره: (سند الثاني ضعيف، وإن أخرجه الحاكم في «صحيحه» ) .
وقال آخرون: لا يسن ذلك لخبر: «لا تذكروني في ثلاث مواطن: عند العطاس، وعند الذبيحة، وعند التعجّب» «1» ، وفي رواية: «عند تسمية الطعام» بدل «التعجب» «2» ، ولا دليل لهم فيه؛ لأنه غير صحيح، بل في سنده من اتّهم بالوضع.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: (موطنان لا يذكر فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند العطاس، والذبيحة) «3» ، ولا يصح أيضا.

تنبيه:
قال جماعة: مما يفرد فيه ذكر الله تعالى: الأكل، والشرب، والوقاع، والعطاس، ونحوها مما لم ترد السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد علم ردّ ما ذكروه في العطاس، ويردّ البقية رواية: «كل أمر ذي بال ... » السابقة «4» .

فائدة:
كره سحنون المالكي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند التعجب، وقال الحليمي من أئمتنا: (لا يكره ذلك كسبحان الله، لا إله إلا الله؛ أي:
لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله، فإن صلّى عليه صلى الله عليه وسلم عند ما يستقذر أو يضحك منه.. فأخشى على صاحبه، فإن عرف أنه جعلها عجبا
__________
(1) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (7371) .
(2) أخرجه البيهقي (9/ 286) .
(3) عزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص 426) إلى «فوائد المخلص» من طريق نهشل عن الضحاك.
(4) بل الآتية (ص 251) .

الصفحة 237