كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وقاعدة في الشُّكر والرِّضا.
وقاعدة في أنَّ كلَّ آيةٍ يحتجُّ بها مبتدع، ففيها (¬١) دليل على فساد قوله.
وقاعدةٌ في أنَّ كلَّ دليل عقليّ يحتجّ به مبتدع، ففيه دليل على بطلان قوله (¬٢).
وقاعدة في الخلوات، وما يلقيه الشيطان لأهلها من الشُّبَه، والفرق بين الخَلوة الشرعية والبدعية (¬٣).
وقاعدة في الفقراء والصوفية، أيُّهم أفضل؟ (¬٤).
وقاعدة في الفقير الصابر والغنيّ الشاكر، أيُّهم (¬٥) أفضل؟ (¬٦).
وقاعدة في أهل الصُّفَّة ومراتبهم وأحوالهم (¬٧).
---------------
(¬١) (ق): «منها».
(¬٢) «قوله» سقطت من (ف). قال ابن رشيق (ص ٢٩٨): «مائة ورقة». وفي «مجموع الفتاوى»: (٦/ ٢٨٨ - ٣٣٨): «فصل: فيه قاعدة شريفة، وهي: أن جميع ما يحتجّ به المُبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل». فلعله يكون هذا.
(¬٣) ذكره ابن رشيّق (ص ٢٩٨).
(¬٤) ذكره ابن رشيّق (ص ٢٩٨). وطبعت في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ٥ - ٢٤).
(¬٥) بقية النسخ: «أيهما».
(¬٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣١١). وهو في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ١٢٢ - ١٣٢). وجواب آخر في: (١١/ ١١٩ - ١٢١).
(¬٧) طبعت في «مجموع الفتاوى»: (١١/ ٣٧ - ٧٠).

الصفحة 63