كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وقاعدة في الإجماع، وأنه ثلاثة أقسام (¬١).
وقاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء.
وقاعدة فيما يُظَنّ من تعارض النصّ والإجماع (¬٢).
وقواعد (¬٣) فقهية في مسائل من النذور والأيمان (¬٤).
ونكاح الشِّغار، وما يستقرُّ به المهر، ونحو ذلك= مجلد.
وقواعد في المغالبات وما يحلّ من الرّهن، وهل يفتقر إلى محلِّل؟ مجلد.
وقواعد في المائعات والمياه (¬٥) وأحكامها (¬٦).
وفي الميتة إذا وقعت في المائعات (¬٧).
والكلام على حديث القلتين، وما يتعلق بذلك= شيء كثير.
وقواعد في الوقف، وشروط الواقفين، وما يعتبر منها، وفي إبداله بأجود منه، وفي بيعه عند تعذُّر الانتفاعِ ونحو ذلك، أكثر من مجلد (¬٨).
---------------
(¬١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٥).
(¬٢) ابن رشيق (ص ٣٠٦).
(¬٣) (ب، ق): «وقاعدة».
(¬٤) عند ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «قواعد في مسائل من النذور والضمان (كذا ولعلها: الأيمان)».
(¬٥) ساقط من (ب، ق).
(¬٦) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «نحو ستين ورقة».
(¬٧) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «نحو عشرين ورقة».
(¬٨) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٧).

الصفحة 74