كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)
وفي مواقيت الصلاة (¬١).
وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة.
وفي تارك الصلاة وفي (¬٢) تفصيل القول فيه.
وفي أن الصلاة أول الأعمال.
وفي تارك الطمأنينة= وذلك شيء كثير جدًّا (¬٣).
وقواعد في الكنائس وأحكامها، وما يجوز هدمُه منها وإبقاؤه، وما يجب هدمه (¬٤)، وأجوبة نحو مجلَّدين (¬٥) تتعلق بذلك (¬٦).
وقواعد في رجوع المغرور على من غرَّه (¬٧).
وفي استقرار الضمان.
---------------
(¬١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (٦/ ٣١٩ - ٣٦٧) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين».
(¬٢) من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل ــ الرابعة»: (٤/ ١٠٢ ــ ١٢٦، ١٣٩ ــ ١٤٥).
(¬٣) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٢٦ ــ ٦٠٠)، و «جامع المسائل ــ السادسة»: (٦/ ٢٨١ - ٢٩٨).
(¬٤) (ف، ك): «هده».
(¬٥) (ف، ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدين».
(¬٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩) بعنوان: «قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها، في مجلد». وطبعت رسالة في الكنائس ضمن «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٦٣٢ - ٦٤٦)، ثم حققها د. علي الشبل واستدرك سقطًا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع المسائل-الثالثة»: (٣/ ٣٦١ - ٣٦٩) وأصلها ساقه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة».
(¬٧) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٦).