عن ابن شريح الخزاعي أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : من أصيب بقتل أو جرح فإنه يختار إحدى
ثلاث ، إما أن يقتض وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها أبدا.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه {فمن اعتدى بعد ذلك} بأن قتل بعد أخذه الدية {فله عذاب أليم} قال : فعليه القتل لا يقبل منه الدية وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعافي رجل قتل بعد أخذ الدية.
وأخرج سمويه في فوائده عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجل قتل بعد أخذ الدية.
وأخرج وكيع ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ن الحسن في قوله {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قال : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا ينضم إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية فيخرج الفار وقد أمن في