وكذا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة في قوله {خاف من موص} الآية ، قال : من أوصى بحيف أو جار في وصية فيردها ولي الميت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه كان له ذلك.
وأخرج سفيان بن عينية وسعيد بن منصور والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس قال : الجنف في الوصية والأضرار فيها من الكبائر.
وأخرج أبو داود في مراسيله ، وَابن أبي حاتم ، وَابن مردويه عن عائشة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته.
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في قوله {فمن بدله بعد ما سمعه} قال : بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم تغير وصيته حتى نزلت {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم} فرده إلى الحق