وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف أنه بمنزلة الذي غشي في رمضان عليه على الذي في رمضان.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه من الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : لا يقبل المعتكف ولا يباشر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : المعتكف لا يبيع ولا يبتاع ، قوله تعالى : {وأنتم عاكفون في المساجد}.
وأخرج الدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عروة عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة إلى آخره ، فقد قيل : أنه من قول عروة وقال الدارقطني : هو من كلام الزهري زمن أدرجه في الحديث فقد وهم.
وأخرج ابن ماجه والبيهقي وضعفه عن ابن عباس عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه