كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، عَن طاووس قال : العمرة على الناس كلهم إلا على أهل مكة فإنها ليست عليهم عمرة إلا أن يقدم أحد منهم من أفق من الآفاق.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن عطاء قال : ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا كما قال الله حتى أهل بوادينا إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليست عليهم عمرة من أجل أنهم أهل البيت وإنما العمرة من أجل الطواف.
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم فمن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل مكة إلا بالإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد عن ابن مسعود قال : الحج فريضة والعمرة تطوع

الصفحة 332