عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
وأخرج مالك ، وعَبد بن حُمَيد والبيهقي عن ابن عمر : من اعتمر في أشهر
الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم قام حتى يحج فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن رجع فليس بمتمتع.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : من اعتمر في أشهر الحج