كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء.
وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال : بم أهللت قلت : أهللت بإهلال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : هل سقت من هدي قلت : لا ، قال : طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من

الصفحة 367