أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم اجعلوا الحج في أشهر واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحجكم ولعمرتكم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج فقال : كانوا لا يرونها تامة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله {فمن فرض فيهن الحج} قال : من أهل فيهن الحج.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : الفرض الإحرام