وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك ، مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير {فمن فرض فيهن الحج} قال : الإهلال ، وأخرح ابن المنذر والدارقطني والبيهقي عن ابن الزبير قال : فرض الحج الإحرام ، وأخرح ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإهلال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : الإهلال فريضة الحج.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس {فمن فرض فيهن الحج} يقول : من أحرم بحج أو عمرة.
وأخرج الشافعي في الأم ، وَابن أبي حاتم ، وَابن مردويه عن ابن عباس قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله {الحج أشهر معلومات}.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.
وأخرج ابن مردويه ، عَن جَابر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا