في أشهر الحج.
وأخرج الشافعي في الأم ، وَابن أبي شيبة والبيهقي ، عَن جَابر موقوفا ، مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء أنه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن الله يقول {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن الن عمر {فمن فرض فيهن الحج} قال : التلبية والإحرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود {فمن فرض فيهن الحج} قال :