وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله ((يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه)).
وَأخرَج ابن أبي داود عن عكرمة ، أنه كان يقرأ هذا الحرف / {قتل فيه > /.
وأخرج عن عطاء بن ميسرة قال : أحل القتال في الشهر الحرام في براءة في قوله (فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة) (التوبة الآية 36).
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري ، أنه سئل عن هذه الآية فقال : هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام.
وأخرج النحاس في ناسخه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : قوله {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} أي في الشهر الحرام ، قال {قتال فيه كبير} أي عظيم فكان القتال محظورا حتى نسخه آية السيف في براءة (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (التوبة الآية 5) فأبيح القتال في الأشهر الحرام وفي غيرها.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر {والفتنة أشد من القتل}