كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها فقال : لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وتأول {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.
وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرم الله المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى أو عبد من عباد الله.
وَأَمَّا قوله تعالى : {ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}.
أخرج الواحدي ، وَابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن

الصفحة 564