وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار.
وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بخمسي دينار.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أصبت إمرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار ، أما قوله تعالى : {فإذا تطهرن}.
أخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله {فإذا تطهرن} قال : بالماء.
وأخرج سفيان بن عينية وعبد الرزاق في المصنف ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله {فإذا تطهرن} قال : إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل