كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

المرأة في دبرها ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم} ثم قال : فأي شيء أبين من هذا.
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال : ما صح عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم ، أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم ، ذكر القول الثالث في الآية.
أَخرَج وكيع ، وَابن أبي شيبة ، وَابن منيع ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جرير

الصفحة 613