كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله أتم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض عليه.
وأخرج أحمد وأبو داود ، وَابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة الرحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها.
وأخرج ابن ماجة ، وَابن جَرِير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه.
وأخرج مالك ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وَابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني - والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
وأخرج مسلم والنسائي ، وَابن ماجة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فليكفر عن يمينه

الصفحة 623