وأخرج سعيد بن منصور ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : لغو اليمين لا والله وبلى والله.
وأخرج سعيد بن منصور ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر والبيهقي من طريق طاووس عن ابن عباس قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن عائشة ، أنها كانت تتأول هذه الآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وتقول : هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه.
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك.
وأخرج ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال : اللغو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا وليس بحق.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال : هذا في الرجل يحلف على أمر أضرار أن يفعله أو لا يفعله فيرى الذي خير منه فأمر الله أن