أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر ، وَابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرؤوها ((للذين يقسمون من نسائهم)) ويقول : الإيلاء القسم والقسم الإيلاء.
وأخرج ابن المنذر عن أبي بن كعب ، مثله.
وأخرج أبن أبي داود في المصاحف عن حماد قال : قرأت في مصحف أبي (للذين يقسمون).
وأخرج الشتفعي وعبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس قال : الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يجامعها أبدا.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس في قوله {للذين يؤلون من نسائهم} قال : هو الرجل يحلف لأمرأته بالله لا ينكحها
فيتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر يمينه فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان أما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه وتعالى.
وأخرج سعيد بن منصور ، وعَبد بن حُمَيد والطبراني والبيهقي