حلفت أن لا أقرب أمه حتى تفطمه ، فقال القوم قد - والله - ذهبت عنك إمرأتك ، فارتفعا إلى علي فقال علي : أنت أمن نفسك أم من غضب غضبته عليها فحلفت قال : لا بل أريد أن أصلح إلى ولدي ، قال : فإن ليس في الإصلاح إيلاء.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل عليا فقال : إني حلفت أن لا أتي إمرأتي سنتين ، فقال : ما أراك إلا قد آليت ، قال : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي قال : فلا إذن.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ، قال : والله ما هذا بإيلاء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن حماد قال : سألت إبراهيم عن الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها فقال إبراهيم : ما أعلم الإيلاءفي الغضب قال الله {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} فإنما الفيء من الغضب ، وقال إبراهيم : لا أقول فيها شيئا ، وقال حماد لا أقول فيها شيئا.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن يزيد بن الأصم قال : تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس فقلت : تزوجت بهلل بنت يزيد وقد بلغني أن في خلقها شيئا ثم قال : والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال : عليك بها قبل أن