تنقضي أربعة أشهر.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل حلف لا يكلم امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : إنما كان الإيلاء في الجماع وأنا أخشى أن يكون إيلاء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن ابن عباس قال : إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه إيلاء.
وأخرج الشافعي ، وعَبد بن حُمَيد والبيهقي ، عَن طاووس قال : كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن عطاء قال : لو آلى منها شهرا كان إيلاء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحكم ، أن رجلا آلى من امرأته شهرا فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال النخعي : هو إيلاء وقد بانت منه.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن وبرة ، أن رجلا آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجاء إلى عبد الله فجعله إيلاء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن ابن أبي ليلى قال : إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن في الرجل يقول لامرأته : والله لا أطئوك