كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به فإشهاده فيء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن أبي الشعثاء ، أنه سأل علقمة عن الرجل يولي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها قال : إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن أبي الشعثاء قال : يجزئه حتى يتكلم بلسانه.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن أبي قلابة قال : إذا فاء في نفسه أجزأه.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة لأن الله تعالى قال {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} أي لتلك اليمين.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن إبراهيم قال : كانوا

الصفحة 636