كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 2)

يرجون في قول الله {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} أن كفارته فيئه.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن زيد بن ثابت قال : عليه كفارة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : إن فاء كفر وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها.
قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ، وَابن المنذر ، وَابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ وإن عزموا السراح.
وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى توقف فيطلق أو يمسك.
وأخرج الشافعي ، وَابن جَرِير والبيهقي ، عَن طاووس أن عثمان كان يوقف المولي وفي لفظ كان لا يرى إلا إيلاء شيئا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
وأخرج مالك والشافعي ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير والبيهقي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء

الصفحة 637